الفاضل الهندي

529

كشف اللثام ( ط . ج )

هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ( 1 ) . ولو كان منكوسا لتعين النكس ولم يقل به أحد ، ولأن أبا جعفر عليه السلام حكى وضوئه صلى الله عليه وآله في صحيح زرارة ( 2 ) وحسنه ( 3 ) فأسدل الماء من أعلى الوجه ، ولقول الكاظم عليه السلام لأبي جرير الرقاشي : لا تعمق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطما ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا ( 4 ) . خلافا للسيد ( 5 ) وابني إدريس ( 6 ) وسعيد ( 7 ) للأصل ، وجواز حكاية بعض صور وضوئه صلى الله عليه وآله أو الغالب ، واحتمال خبر أبي جرير تحديد الوجه دون بيان مبدأ الغسل ومنتهاه ، وإرسال الخبر النبوي . ( ولا يجب غسل مسترسل اللحية ) طولا أو عرضا إجماعا وإن سلم دخوله في الوجه عرفا ، لكونه مما يواجه به ، لخروجه عن الحد المنصوص ( 8 ) وللأصل مع توجه المنع على دخوله في الوجه ، ولذا لا يقال : طال وجهه أو عرض أو قصر بزيادته أو نقصانه . وأوجبه مالك ( 9 ) والشافعي في أحد قوليه ( 10 ) ، وأحمد في رواية ( 11 ) . واستحبه الشهيد ، وحكاه عن أبي علي ، لأن أبا جعفر عليه السلام في حكاية وضوء

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 38 ح 76 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 274 ب 15 من أبواب الوضوء ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 275 ب 15 من أبواب الوضوء ح 10 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 280 ب 15 من أبواب الوضوء ح 22 . ( 5 ) الإنتصار : ص 16 ، جوابات المسائل الموصليات ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى ) : ص 213 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 100 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 35 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 324 ب 46 من أبواب الوضوء . ( 9 ) المدونة الكبرى : ج 1 ص 17 ، بداية المجتهد : ج 1 ص 11 . ( 10 ) الأم : ج 1 ص 40 ، المغني : ج 1 ص 100 . ( 11 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 101 .